The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 288

Article 288 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 288

لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يسمع عند الاقتضاء الشهود مجددا او ان يجري المقابلة فيما بينهم او فيما بينهم والخصوم, ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني. ويبقى الشهود تحت تصرف الرئيس او القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق, ويمكنهم طلب سماعهم مجددا لابداء معلومات اضافية تعدل في الشهادة التي ادوها.

المادة 288 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/288/