The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 296

Article 296 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 296

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضي الامور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من قدمه, وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.

المادة 296 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/296/