The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 348

Article 348 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 348

مادة 348- اذا لم يقم الخبير بمهمته بعد ان قبلها, او تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة, يوجه اليه انذار لاتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فاذا لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد الى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته او اتعابه, هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن ان يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بابدال الخبير وبالزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته واتعابه.

واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية, ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه الى مجلس القضاء الاعلى لضمها الى ملفه ومن ثم لاصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/348/