The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 405

Article 405 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 405

يجب ان يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:

1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة.

2- اسم طالب التبيلغ ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه.

3- اسم المحكمة التي امرت باجراء التبليغ.

4- ماهية الورقة الجاري تبليغها.

5- اسم المبلغ اليه ولقبه ومهنته او وظيفته ومقامه, فان لم يكن مقامه معلوما وقت التبليغ فآخر مقام كان له.

6- اسم وصفة من سلمت اليه الورقة المطلوب ابلاغها.

7- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لمن تسلمها واخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة او التوقيع الاشارة الى هذا الامتناع وسببه في المحضر, وكذلك الاشارة فيه الى كون الورقة المطلوب ابلاغها قد تركت الى الشخص المطلوب ابلاغه بالذات.

8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه. وعلى المباشر ان يذكر ايضا عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار اليها في المادتين 399 و401 . واذا تناول تبليغ الخصم او غيره من اصحاب العلاقة احد الاحكام او القرارات القضائية او الرجائية فيجب ان تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض او اعتراض الغير او الاستئناف او النقض .

المادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/405/