The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 456

Article 456 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 456

في اليوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللوائح, يجب على رئيس القلم او الكاتب ان يحيل الملف الى رئيس المحكمة الذي ينتدب احد قضاتها للاطلاع عليه لاجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحددها له وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة ان يباشر هذا العمل بنفسه. يكون للرئيس او القاضي المنتدب , كما للقاضي المنفرد, بعد الاطلاع على الملف , اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للغاية المذكورة. فله ان يكلف الخصوم تقديم الايضاحات اللازمة في الواقع او القانون بشأن ادعاءاتهم او مدافعاتهم وابراز المستندات التي اسندوها اليها, مراعيا حقهم في مناقشة اية مستندات او اوراق جديدة تقدم اليه. ويمكنه ايضا الاستماع الى الخصوم سعيا الى التوفيق واجراء الصلح بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين او بدون حضورهم وفقا لطلب الخصوم. وفي جميع الحالات المتقدمة فانه يحدد مهلة لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم الى انه في حال عدم تنفيذ هذا القرار ينظر في القضية بحالتها.

المادة 456 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/456/