The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 462

Article 462 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 462

للخصوم ان يقدموا تصريحا خطيا مشتركا يعلنون فيه انهم يكتفون بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحهم. فاذا رأت المحكمة ان لا ضرورة لسماع المرافعات الشفهية ام لاي تحقيق وان القضية جاهزة للحكم جاز لها الفصل فيها دون تعيين جلسة للمرافعة. ويجب في هذه الحالة تعيين موعد لاصدار الحكم في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التصريح الخطي, وارسال كتاب بالبريد المضمون الى كل من الخصوم لاعلامه بهذا الموعد, ولا يعد تأخر وصول بهذا الكتاب لاصحاب العلاقة او لاحدهم سببا لتأخير اصدار الحكم. اذا لم يصدر الحكم في الموعد المذكور وجب تعيين موعد جديد لاصداره يبلغ الى الخصوم.

المادة 462 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/462/