The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 479

Article 479 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 479

لا يتعين على النيابة العامة المثول امام محكمة الدرجة الاولى ولو كانت خصما اصليا او طرفا منضما امامها, وهي تقوم بحسب الاحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذكرات والادلة الى المحكمة او بتلقيها منها او ابداء الرأي خطيا عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فانها تتمثل بأحد المحامين العامين. تمثل النيابة العامة امام محكمة الاستئناف اذا كانت خصما اصليا في المحاكمة انما لا يتعين عليها الحضور عندما تقتصر على ابداء رأي خطي في القضية.

المادة 479 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/479/