The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 496

Article 496 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 496

مع مراعاة احكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر باحالة الاوراق الى النيابة العامة لاجراء ما يلزم فيها. اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه.

المادة 496 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/496/