The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 498

Article 498 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 498

بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع. وفي حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ الى الخصوم.

المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/498/