The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 569

Article 569 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 569

يجوز للمحاكم, حتى من تلقاء نفسها, ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها. تعتبر الغرامة الاكراهية متميزة عن بدل التعويض , وتكون مؤقتة او نهائية وتعد في الاصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية. في حال عدم التنفيذ الجزئي او الكلي او التأخير في التنفيذ, تعمد المحكمة التي قررت الغرامة الى تصفيتها. لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها, ما لم يثبت ان عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. انما يجوز لها تعديل او الغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.

المادة 569 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/569/