The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 690

Article 690 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 690

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 690 :

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة الا لاحد الاسباب التالية:

1- اذا صدر من المحكوم له او من وكيله غش اثر في اصدار الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك.

2- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها او حال دون تقديمها.

3- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها.

4- اذا كان الحكم قد اسند الى يمين او شهادة او اقوال خبير او ترجمة قضي بعد صدوره بانها كاذبة او مزورة.

5- اذا كان الحكم قد اسند الى حكم سابق قضي فيما بعد بابطاله او بتعديله او بالرجوع عنه, وذلك مع مراعاة احكام المادة 733فقرة 2 و3 .

المادة 690 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/690/