The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 770

Article 770 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 770

(عدلت بموجب قانون 440/2002 )

مادة 770 : لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرارالمحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.

المادة 770 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/770/