The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 774

Article 774 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 774

مادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و771 و773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم او الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طعن. على انه يجوز استئناف القرار المشار اليه عندما يكون الرئيس قد اعلن فيه ان لا محل لتعيين المحكم او المحكمين لاحد الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764 . وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.

المادة 774 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/774/