The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 783

Article 783 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 783

مادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف , للمحكم ان يفصل في طارىء تطبيق الخط وفق احكام المواد 174 الى 178 . اذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الاخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارىء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع او الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود الى السريان الا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارىء.

المادة 783 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/783/