The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 889

Article 889 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 889

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يضع المحجوز لديه تصريحه بشكل جواب على قرار الحجز يدونه على مذكرة التبليغ او على محضر الحجز او يقدمه باستدعاء او يرسله بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول خلال مدة خمسة ايام من التبليغ.على المحجوز لديه ان يقدم تصريحا اضافيا بكل ما يقع على الدين من حجز او حوالات لاحقة للتصريح الاول وبكل ما يقع على المال من هلاك وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه الحجز او الحوالة او وقوع حادث الهلاك.على مأمور التنفيذ ان يبلغ الحاجز بدون ابطاء مضمون التصريح المقدم من المحجوز لديه لتمكينه من المنازعة فيه عند الاقتضاء.

يعفى التصريح الاصلي والتصريح الاضافي من اي رسم او طابع مالي.

المادة 889 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/889/