The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 944

Article 944 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 944

اذا لم يدفع المشتري الثمن في مهلة عشرة ايام من صدور قرار الاحالة, يرسل اليه رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الحاجز او احد ذوي العلاقة, انذار للقيام بذلك في مهلة ثلاثة ايام. واذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عهدته ويذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل ويبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة الاخير الزام المشتري الاول بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها. ولا يستفيد هذا الاخير من الزيادة في الثمن.

المادة 944 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/944/