Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 944

المادة 944 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 944

اذا لم يدفع المشتري الثمن في مهلة عشرة ايام من صدور قرار الاحالة, يرسل اليه رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الحاجز او احد ذوي العلاقة, انذار للقيام بذلك في مهلة ثلاثة ايام. واذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عهدته ويذكر في الاعلانات ان البيع يجري على عهدة المشتري الناكل ويبين فيها الثمن الاول الذي عين للطرح والثمن الذي انتهت اليه الاحالة الاولى. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة الاخير الزام المشتري الاول بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها. ولا يستفيد هذا الاخير من الزيادة في الثمن.

المادة 944 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/944/