The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 959

Article 959 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 959

لا تسري على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتبارا من تسجيل كل حجز واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 957:

1- تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار او تجزئته او انشاء حق عيني عليه الا اذا قام ذوو العلاقة قبل اجراء البيع بايداع مبلغ لتسديد ديون هؤلاء الدائنين وملحقاتها وبابلاغهم الايداع. وتكون هذه المبالغ محجوزة ومخصصة لايفاء ديونهم دون غيرهم. وعلى رئيس دائرة التنفيذ, بعد انقضاء خمسة ايام على تبليغ الدائنين المذكورين الايداع وعدم تقديم اعتراضات من اي منهم, ان يشطب الحجز, وله بناء على طلب المودع ان يخفض المبالغ المودعة الى المقدار الحقيقي للديون وان يعيد ما زاد على ذلك الى المودع. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الايداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعة وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

2- الايجارات التي يعقدها المنفذ عليه الا اذا كانت لا تؤدي الى حق تمديد ولا تتجاوز مدتها سنة في المباني وثلاث سنوات في الاراضي الزراعية وكانت مقترنة باذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الايجار لتلحق بالثمن عند التوزيع.

المادة 959 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/959/