The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية No repeal recorded

المادة 979

Article 979 of Code of Civil Procedure. Legislative decree No. 90 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 6 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 979

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اثناء جلسة المزايدة, وبناء على طلب المدين, ان يأخذ في الاعتبار مركز هذا الاخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط ان يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل الا برضى الدائنين المذكورين.

المادة 979 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/979/