Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 979

المادة 979 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 979

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اثناء جلسة المزايدة, وبناء على طلب المدين, ان يأخذ في الاعتبار مركز هذا الاخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط ان يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل الا برضى الدائنين المذكورين.

المادة 979 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/979/