The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 292 of 15 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4055 of 26 Dec 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: كل طلب بعقد قرض يكون موضوعا لتحقيقات تقوم بها ادارة التسليف الزراعي ولكشوفات من شأنها تعيين الاغراض الزراعية التي يمنح القرض من اجلها وتعيين القيمة التخمينية للتأمينات المقدمة ضمانة ومكانة المستقرضين المالية الحالية واخيرا تعين الادارة قيمة القرض الذي يجب منحه

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/12/