Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: كل طلب بعقد قرض يكون موضوعا لتحقيقات تقوم بها ادارة التسليف الزراعي ولكشوفات من شأنها تعيين الاغراض الزراعية التي يمنح القرض من اجلها وتعيين القيمة التخمينية للتأمينات المقدمة ضمانة ومكانة المستقرضين المالية الحالية واخيرا تعين الادارة قيمة القرض الذي يجب منحه

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/12/