المادة 17
مادة 17: في حالة ما اذا لم يكن المستقرض مالكا للعقار الذي من اجله منح القرض فلا يعطى القرض ما لم يوافق المالك ويضح كفالته على السندات المحررة
مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 No repeal recorded
Article 17 of Legislative decree No. 292 of 15 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4055 of 26 Dec 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: في حالة ما اذا لم يكن المستقرض مالكا للعقار الذي من اجله منح القرض فلا يعطى القرض ما لم يوافق المالك ويضح كفالته على السندات المحررة
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/17/