المادة 17
مادة 17: في حالة ما اذا لم يكن المستقرض مالكا للعقار الذي من اجله منح القرض فلا يعطى القرض ما لم يوافق المالك ويضح كفالته على السندات المحررة
مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: في حالة ما اذا لم يكن المستقرض مالكا للعقار الذي من اجله منح القرض فلا يعطى القرض ما لم يوافق المالك ويضح كفالته على السندات المحررة
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/17/