The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Legislative decree No. 292 of 15 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4055 of 26 Dec 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

مادة 19: كل مبلغ يستحق من جراء القرض يجب ان يسدده المدين في استحقاقه وعليه ان يحمله الى صندوق الشركة دون اخطار او تبليغ سابقين لان موعد الاستحقاق يقوم مقام التبليغ واذا لم يجر التسديد سواء كان اصلا او فائدة فان الفائدة ترتفع بحكم القانون الى تسعة في المئة (9 %) وهذا لا يحول طبعا دون ممارسة التدابير القانونية لتحصيل هذا الدين كما هو مبين فيما يلي: يكون هذا الدين ممتازا ويجرى تحصيله وفاقا لاحكام القانون والانظمة المتعلقة بجباية الاموال الاميرية بناء على طلب ادارة التسليف الزراعي وهذا لا يحول دون تطبيق جميع التدابير التي ينص عليها القانون لتحصيل هذا الدين

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/19/