المادة 6
مادة 6: يضاف الى حصة الخزينة ضميمة تستوفى لحساب البلديات عن العقارات الواقعة ضمن نطاقها ولا يمكن ان يتجاوز معدل هذه الضميمة 3 (ثلاثة بالمئة) من القيمة التأجيرية, وتحدد كل بلدية مقدارها بقرار من المجلس البلدي
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 55 of 24 Jun 1943. Published in Official Gazette issue 4087 of 30 Jun 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يضاف الى حصة الخزينة ضميمة تستوفى لحساب البلديات عن العقارات الواقعة ضمن نطاقها ولا يمكن ان يتجاوز معدل هذه الضميمة 3 (ثلاثة بالمئة) من القيمة التأجيرية, وتحدد كل بلدية مقدارها بقرار من المجلس البلدي
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/6/