المادة 1
مادة 1: تعرف بمساعدات التخصص في الخارج جميع المساعدات المالية التي تعطيها وزارة التربية الوطنية من المبالغ المرصدة في موازنتها الخاصة للطلاب الاحرار الذين سبق لهم ان بدأوا تحصيلهم في الخارج على نفقتهم الخاصة ولم ينهوه بعد.
مرسوم Decree No. 10704 28/09/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic مساعدات التخصص في الخارج
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10704 of 28 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Oct 1962. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد موافقة مجلس
الوزراء
يرسم ما يأتي :
مادة 1: تعرف بمساعدات التخصص في الخارج جميع المساعدات المالية التي تعطيها وزارة التربية الوطنية من المبالغ المرصدة في موازنتها الخاصة للطلاب الاحرار الذين سبق لهم ان بدأوا تحصيلهم في الخارج على نفقتهم الخاصة ولم ينهوه بعد.
مادة 2: تقسم مساعدات التخصص في الخارج الى الاقسام التالية: 1- مساعدات التخصص او التدرب الجامعي في مختلف الفروع. 2- مساعدات التخصص او التدرب المهني والتقني. 3- مساعدات لتخصص او التدرب في الفنون الجميلة.
مادة 3: تعطى الافضلية في توزيع مساعدات التخصص او التدرب في الخارج, للطلاب وفاقا للترتيب التالي : 1- الذين يتخصصون او يتدربون في فروع لا تتوفر دراستها في لبنان. 2- الذين يأتي ترتيب كل منهم بين العشرة الاول من طلاب صفه. 3- الذين يثبتون انهم بحاجة الى مساعدة مالية. 4- للطلاب الذين لم يحصلوا على منحة او مساعدة من حكومة اجنبية او من مؤسسة وطنية او اجنبية او دولية او اقليمية.
مادة 4: توزع المساعدات المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة 75% على الاقل للفروع العلمية والمهنية والتقنية.
مادة 5: يشترط في المرشح للحصول على المساعدة: 1- ان يكون لبنانيا وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 2- ان يقدم الى وزارة التربية الوطنية مباشرة او بواسطة البعثة الدبلوماسية او القنصلية في البلد الذي يتخصص فيه, طلبا خطيا مرفقا بالمستندات التالية: أ - اسم المؤسسة والفرع الذى يتخصص او يتدرب فيه مع بيان عنوانه الكامل بوضوح في لبنان والخارج. ب - افادة رسمية تبين حالة والده او ولي امره المادية وتثبت انه بحاجة الى مساعدة مالية. ج - افادة من الادارة المختصة في المؤسسة تثبت انه مسجل فيها وتبين تاريخ انتسابه اليها وعدد السنوات التي يتطلبها فرع تخصصه او تدربه. د - افادة من ادارة المؤسسة تثبت مواظبته وحسن سيره الدراسي بصورة مطردة. ه - بيان علاماته الفصلية او النهائية اثناء العام الدراسي الذى توزع خلاله المساعدات اذا كان نظام المؤسسة يخضع طلابه لامتحانات فصلية او دورية. و - صورة عن تذكرة هويته. ز - نسخة عن سجله العدلي.
مادة 6: لا تعطي المساعدة للطالب الذي يرسب في الامتحان.
مادة 7: (المعدلة بالمرسوم رقم 11601 تاريخ 26/12/62): - تحدد قيمة هذه المساعدات وتوزع بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا ومدير عام وزارة التصميم وممثل عن وزارة العدل (احد القضاة الملحقين بها). وفي حال حصول خلاف في الرأي بين الوزير واللجنة يرفع الامر الى مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11601 تاريخ 26/12/1962, article 1, 03/01/1963
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 10704 تاريخ 28/9/1962 على الوجه التالي: " تحدد قيمة هذه المساعدات وتوزع بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا ومدير عام وزارة التصميم العام وممثل عن وزارة العدل (احد القضاة الملحقين بها). وفي حال حصول خلاف في الرأي بين الوزير واللجنة يرفع الامر الى مجلس الوزراء ". الباقي دون تعديل.
مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 9394 الصادر بتاريخ 30 ايار سنة 1955(1)
مادة 9 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 28 ايلول سنة 1962 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رشيد كرامي.
Related