المادة 34
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في المجلس لاي سبب كان يصار
الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 30 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد.
مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 No repeal recorded
Article 34 of Decree No. 5738 of 3 Oct 1994. Published in Official Gazette issue 41 of 13 Oct 1994. No repeal recorded in our sources.
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في المجلس لاي سبب كان يصار
الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 30 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد.
المادة 34 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244597/article/34/