المادة 34
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في المجلس لاي سبب كان يصار
الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 30 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد.
مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في المجلس لاي سبب كان يصار
الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 30 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد.
المادة 34 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244597/article/34/