The whole text

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 No repeal recorded

المادة 74

Article 74 of Decree No. 5738 of 3 Oct 1994. Published in Official Gazette issue 41 of 13 Oct 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 74

مادة 74: تعظيم حق الادعاء ضد مجلس الادارة: لا تصح اقامة الدعاوى على مجلس الادارة او على احد اعضائه الا ضمن الشروط المحددة في المواد 156 وما يليها من قانون التجارة. لا يجوز اقامة الدعوى المتعلقة بمصلحة عامة للشركة ضد رئيس او اعضاء مجلس الادارة الا باسم جماعة المساهمين وبناء على قرار من الجمعية العمومية. على كل مساهم يريد اثارة منازعة من هذا النوع ان يبلغ الامر الى رئيس مجلس الادارة بموجب كتاب مضمون قبل خمسين يوما على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة فاذا رفضت الجمعين العمومية الاخذ برأي المساهم لم يعد بوسع سائر المساهمين التقدم بالدعوى لمصلحة الشركة. اما اذا وافقت الجمعية العمومية على اقامة الدعوى فانها تعين وكيلا او عدة وكلاء لملاحقتها وتجري عندئذ التبليغات والملاحقات بواسطة الوكلاء ويمكن للمساهم الذي اثار الدعوى ان ينضم اليهم في الملاحقات. اذا لم يدرج مجلس الادارة في جدول اعمال الجمعية العمومية طلب المساهم باقامة الدعى حق لهذا الاخير ان يدعي باسمه الشخصي. اما اذا التأمت الجمعية العمومية دون ان يكتمل النصا ووجه مجلس الادارة دعوة ثانية للمساهمين, فيجب على المساهم صاحب الشأن ان ينتظر التئام الجمعية الثانية.

المادة 74 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/10/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/244597/article/74/