المادة 47
تغطى نفقات موازنة الدفاع المدني السنوية:
1 ـ بالواردات العادية.
2 ـ بمأخوذات من مال الاحتياط الخاص (حساب الخزينة المنصوص عنه في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 159/59).
مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 No repeal recorded
Article 47 of Decree No. 7563 of 8 Sep 1961. Published in Official Gazette issue 42 of 27 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.
تغطى نفقات موازنة الدفاع المدني السنوية:
1 ـ بالواردات العادية.
2 ـ بمأخوذات من مال الاحتياط الخاص (حساب الخزينة المنصوص عنه في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 159/59).
المادة 47 من مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244636/article/47/