المادة 120
مادة 120: على مالك مركبة متلفة او يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة او نهائية ان يقدم تصريحا بذلك الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يرفق تصريحه برخصة سير المركبة وبلوحات تسجيلها
قانون السير No repeal recorded
Article 120 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 120: على مالك مركبة متلفة او يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة او نهائية ان يقدم تصريحا بذلك الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يرفق تصريحه برخصة سير المركبة وبلوحات تسجيلها
المادة 120 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/120/