المادة 120
مادة 120: على مالك مركبة متلفة او يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة او نهائية ان يقدم تصريحا بذلك الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يرفق تصريحه برخصة سير المركبة وبلوحات تسجيلها
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 120 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 120: على مالك مركبة متلفة او يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة او نهائية ان يقدم تصريحا بذلك الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يرفق تصريحه برخصة سير المركبة وبلوحات تسجيلها
المادة 120 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/120/