The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 125

Article 125 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 125

Amended 31/08/1964

مادة 125: تسجل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المصالح التالية تامينا لحاجاتها: - مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة الدولة او البلديات 2- المنظمات الدولية 3- المستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية, شرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او التلامذة او المعلمين الذين يكونون بعهدتها 4- شركات الطيران ومكاتب التسفير والسياحة. من اجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار والى المرفأ وبالعكس 5- الفنادق من الدرجة الاولى, من اجل نقل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تحددها وزارة الداخلية 6- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على المئة, على ان يحصر استعمالها في نقلهم فقط

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/08/1964 · the Lebanese University's text

    مادة 125: تسجل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المصالح التالية تامينا لحاجاتها: - مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة الدولة او البلديات 2- المنظمات الدولية 3- المستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية, شرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين او العمال او التلامذة او المعلمين الذين يكونون بعهدتها 4- شركات الطيران ومكاتب التسفير والسياحة. من اجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار والى المرفأ وبالعكس 5- الفنادق من الدرجة الاولى, من اجل نقل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تحددها وزارة الداخلية 6- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على المئة, على ان يحصر استعمالها في نقلهم فقط

  2. Version 2.0 · from 31/08/1964 · Supplemented by قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964, art. 10

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: تسجل ايضا باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها سيارات اوتوبيس خصوصية لتأمين النقل المشترك ببدل, (على ان لا يولي هذا التسجيل اصحاب السيارات العمومية ايا كانت , الحق بالمطالبة بأي تعويض ).

المادة 125 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/125/