The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 124

Article 124 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 124

مادة 124: تسجل سيارة السياحة خصوصية اذا كان النقل فيها يجري بدون عوض ايا كان نوعه, واذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصا طبيعيا او معنويا) ومسجلة باسمه ويرخص بتسجيل سيارة السياحة التي يزيد عدد مقاعدها على الستة (فيما عدا مقعد السائق) خصوصية: - للمدارس من اجل نقل تلامذتها ومعلميها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس - لشركات الطيران ومكاتب التسفير والسياحة, لاجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من مركزها الى المطار او الى المرفأ وبالعكس

المادة 124 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/124/