The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 278

Article 278 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 278

مادة 278: يعاقب بالحبس حتى شهرين وبالغرامة من خمس وعشرين الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة السوق لمدة اقصاها ستة اشهر على ان تضاعف العقوبة بحالة التكرار خلال ستة اشهر من تاريخ اعادة رخصة السوق اليه كل من: 1- ساق مركبة وهو بحالة السكر الظاهر 2- ساق مركبة آلية قبل حصوله على رخصة سوق, او استعمل رخصة سوق تقرر سحبها منه او غير صالحة للمركبة التي يسوقها 3- ساق مركبة غير حاملة لوحات تسجيل, او حاملة لوحات مزورة, او لوحات تعود لمركبة اخرى, او بدون رخصة سير عائدة لها, او برخصة سير ملغاة او انتهت مدة مفعوليتها 4- اجر من الغير سيارة خصوصية, او نقل فيها ركابا لقاء بدل 5- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم 6- نقل في سيارة شحن خصوصية ركابا او بضائع غير مرخص لها بنقلهم او سار على غير خطوط السير المحددة لها او سار بموجب رخصة نقل انتهى مفعولها 7- ساق مركبة آلية خالية من اجهزة التوقيف او مزودة باجهزة غير صالحة 8- نقل ركابا او بضائع في سيارة تحمل لوحات تجربة او ترانزيت , او سار بها على غير الخطة المحددة لها, او سار بها بدون ان يحمل الرخص او التصاريح او البيانات الجمركية المنصوص عليها في المادتين 102 و103 من هذا القانون

المادة 278 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/278/