The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 294

Article 294 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 294

مادة 294: اذا تقدمت مباشرة مركبة ذات محرك للفحص الميكانيكي المنصوص عليه في المادة 114 ضمن مدة خمسة عشر يوما ابتداء من انتهاء المدة المحددة لتقديمها للفحص المذكور يستوفى من مالكها, مع مراعاة احكام المادة 140 من هذا القانون, غرامة تأخير قدرها خمس ليرات فقط بشرط ان تكون الرسوم المتوجبة عليها دفعت ضمن المهلة المحددة واذا لم تتقدم للفحص الميكانيكي في مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة في الفقرة السابقة او تقدمت لهذا الفحص بعد مضي المهلة المذكورة, فيستوفى من مالكها غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل فحص ما عدا الرسوم القانونية الاضافية المتوجبة عليها

المادة 294 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/294/