The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 302

Article 302 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 302

مادة 302: 1- لا تطبق احكام المواد 47 و49 و50 على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة لانظمة خاصة 2- لا تطبق القواعد الفنية الملحوظة في الفصل الاول من الباب الثاني (المواد 52 الى 110 على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري الا اذا كانت ميزتها الفنية المتعلقة بصنعها واستعمالها تسمح بذلك) 3- لا تطبق القواعد الادارية الملحوظة في المواد 11 الى 113 (استلام) و114 و115 (كشف فني) و116 الى 121 (تسجيل) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري التي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استلامها المصالح الفنية التابعة للدفاع الوطني 4- لا تطبق احكام المادة 143 (رخص السوق) على سائقي المركبات العسكرية الحائزين اجازة سلمتهم اياها لهذه الغاية السلطة العسكرية 5- لا تطبق احكام المواد 65 الى 68 (قياس الحمولة) على المعدات الخاصة لمصالح الاطفائية الا بنسبة ما تسمح مميزاتها الفنية بذلك

المادة 302 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/302/