The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 303

Article 303 of Legislative decree No. 140 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 42 of 28 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 303

مادة 301: يرخص لاصحاب المؤسسات الصناعية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 125 من هذا القانون ان يبقوا في السير سيارات الاوتوبيس المسجلة خصوصية باسمهم قبل تاريخ 15 كانون الاول سنة 1952 على ان يحصر استعمالها في نقل المستخدمين والعمال من المصنع واليه وبدون عوض ايا كان نوعه ويرخص لسيارات الشحن المسجلة خصوصية قبل 15 كانون الاول 1952 خلافا لاحكام المادة 55 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 ان تستمر في العمل ضمن الشروط التالية: - ان يظل عملها محصورا في الغاية التي اعطيت من اجلها في السابق رخصة السير الخصوصية - ان تلغى رخصة السير الخصوصية نهائيا في حالة هلاك السيارة او بيعها من الغير او زوال الغاية التي من اجلها اعطيت الرخصة

المادة 303 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/303/