The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 157

Article 157 of Legislative decree No. 103 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 157

مادة 157: 1- يقتطع الراتب عن كل من يتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه, ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته. 2- اذا تبين للمدير العام ان الغياب ناجم عن سبب تجاوز حدود طاقة المتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية, فله ان يقرر الراتب الذي يخصص لصاحب العلاقة او لاصحاب الاستحقاق, على الا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة. وبعد انقضاء السنة تحدد الحقوق بقرار يتخذ في مجلس الوزراء. 3- لا يعتبر الغياب الذي يقترن بقطع الراتب خدمة فعلية, ولا يعتبر قدما في الرتبة للترقية الى رتبة اعلى.

المادة 157 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/157/