The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 161

Article 161 of Legislative decree No. 103 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 161

مادة 161: في حالة اعلان حالة الطوارىء او الحرب , يعطى رجال الشرطة التعويض المخصص لعسكري الجيش وذلك وفقا لما يلي: 1- في كل مرة تعلن حالة الطوارىء او الحرب , يعطى هذا التعويض لرجال الشرطة الموجودين في الخدمة الفعلية داخل الاراضي اللبنانية . 2- في كل مرة تعلن حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض نفسه لرجال- الشرطة الذين يقومون بالخدمة الفعلية في هذه المنطقة. 3- يعطى التعويض نفسه لرجال الشرطة الاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد- مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة. 4- يعطى التعويض نفسه للموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي والمتعاقدين- والاجراء والمستخدمين فيها وذلك في حالة استخدامهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم- خارج اوقات الدوام المحددة لهم.

المادة 161 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/161/