المادة 196
مادة 196: لا يجوز تكليف رجال الشرطة بنقل المراسلات العائدة لمختلف السلطات الا في الظروف التي تستوجب السرعة القصوى في هذا النقل, او عندما يؤدي استعمال الوسائل العادية الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير المعاملات الرسمية .
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 196 of Legislative decree No. 103 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 196: لا يجوز تكليف رجال الشرطة بنقل المراسلات العائدة لمختلف السلطات الا في الظروف التي تستوجب السرعة القصوى في هذا النقل, او عندما يؤدي استعمال الوسائل العادية الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير المعاملات الرسمية .
المادة 196 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/196/