المادة 207
مادة 207: تحدد حقوق رجال الشرطة في مجال اداء مهامها بما يلي: - حق استجلاء الهوية. - حق توقيف الاشخاص . - حق دخول المنازل. - حق ضبط المواد الممنوعة. - حق اقامة الحواجز. - حق استعمال السلاح.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded
Article 207 of Legislative decree No. 103 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 207: تحدد حقوق رجال الشرطة في مجال اداء مهامها بما يلي: - حق استجلاء الهوية. - حق توقيف الاشخاص . - حق دخول المنازل. - حق ضبط المواد الممنوعة. - حق اقامة الحواجز. - حق استعمال السلاح.
المادة 207 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/207/