المادة 207
مادة 207: تحدد حقوق رجال الشرطة في مجال اداء مهامها بما يلي: - حق استجلاء الهوية. - حق توقيف الاشخاص . - حق دخول المنازل. - حق ضبط المواد الممنوعة. - حق اقامة الحواجز. - حق استعمال السلاح.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 207 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 207: تحدد حقوق رجال الشرطة في مجال اداء مهامها بما يلي: - حق استجلاء الهوية. - حق توقيف الاشخاص . - حق دخول المنازل. - حق ضبط المواد الممنوعة. - حق اقامة الحواجز. - حق استعمال السلاح.
المادة 207 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/207/