The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 212

Article 212 of Legislative decree No. 103 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 212

مادة 212: يحق لرجال الشرطة دخول المنازل في الحالات التالية: ليلا: - في حالة الخطر كالحريق والفيضان وما شابه. - عند سماع اصوات استغاثة او طلب نجدة صادرة من داخل المنزل. - بناء على طلب السلطة العسكرية في حالة الطوارىء او المنطقة المعلنة عسكرية من اجل تفتيش المنازل. نهارا: - في الحالات المسموح فيها الدخول ليلا. - من اجل التحقيق في جرم مشهود حصل داخل منزل. - من اجل تفتيش منزل المشتبه به في حالة الجرم المشهود. - من اجل تفتيش اي منزل بناء على استنابة قضائية. - من اجل تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. في اي وقت , ولاي سبب بداعي الوظيفة اذا سمح لهم صاحب المنزل بذلك. ويحق لرجال الشرطة بداعي الوظيفة دخول المحلات المفتوحة للعموم خلال الاوقات التي يسمح فيها للناس بالدخول اليها او اثناء وجودهم فيها.

المادة 212 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/212/