The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 121

Article 121 of Legislative decree No. 102 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 121

في حال رفض رب العمل اعادة المجند الى عمله السابق, يستحق لهذا الاخير علاوة على حقوقه المترتبة له بموجب القوانين النافذة باستثناء التعويض المحدد في الفقرة (أ) من المادة 50 المعدلة من قانون العمل تعويض خاص لا يقل عن راتب او اجر سنة كاملة على اساس الراتب او الاجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ استدعائه الى خدمة العلم, وذلك بمثابة عطل وضرر اذا كان لا يزال جسديا مؤهلا لعمله.

اذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكما الى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 117 من المرسوم الاشتراعي وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه.

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/121/