The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 75

Article 75 of Legislative decree No. 102 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 75

(عدلت بموجب قانون 434/1995 )

الفقدان:

اذا فقد المتطوع اثناء الخدمة او بسببها وانقطعت اخباره بحيث لا يدري اذا كان حيا او ميتا, يتقاضى صاحب الحق كامل راتب الحضور لمدة سنتين.

يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني تحديد هذه المدة حتى عشر سنوات كحد اقصى.

تعتبر مدة السنوات التي يتقاضى المتطوع المفقود خلالها راتب الحضور عملا بأحكام الفقرتين السابقتين خدمة فعلية يحال المتطوع المفقود بعدها حكما على التقاعد وتصفى حقوقه لورثته الشرعيين وفقا للاحكام النافذة.

يستفيد من احكام الفقرة اعلاه جميع العسكريين الذين بلغوا الحد الاقصى في حالة الفقدان قبل العمل بهذا القانون.

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/75/