The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين Repealed ملغى

المادة 20

Article 20 of Legislative decree No. 94 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 20

مادة 20: 1 - تنشأ القنصليات الفخرية اللبنانية وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2 - يعين القناصل الفخريون بمرسوم استنادا الى اقتراح من رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في البلد الذي يجري فيه التعيين وفقا لاصول وشروط تحدد بقرار من الوزير. 3 - يمكن ان يكون القنصل الفخري لبنانيا او اجنبيا. 4 - لا يعين قناصل فخريون في المدن التي تقوم فيها بعثات دبلوماسية او قنصلية مسلكية لبنانية. 5 - لا يجوز تعيين اكثر من قنصل فخري واحد للمدينة الواحدة والقنصلية الواحدة. 6 - ان المدة القصوى لمهمة القنصل الفخري هي خمس سنوات قابلة للتجديد بنفس الطريقة التي يتم فيها التعيين. 7 - يجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت . 8 - لا يتقاضى القنصل الفخري اي راتب او اجر او تعويض من اي نوع كان من النفقات التي يتكبدها في قنصليته كما لا يستحق له اي تعويض عند انتهاء خدماته.

المادة 20 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/20/