The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 153 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

تلغى مادة 10 من قانون 16 تموز سنة 1954 وتستبدل بالاحكام التالية:

المادة 10: بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.

وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.

لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244668/article/4/