The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 112

Article 112 of Legislative decree No. 5 of 31 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 45 of 5 Nov 1952. Status: repealed.

المادة 112

مادة 112: نفقات البلدية قسمان: نفقات الزامية, ونفقات اختيارية. يحق للمحافظ ان يدرج النفقات الالزامية من تلقاء نفسه في موازنة البلدية وهي التالية : 1- النفقات اللازمة لصيانة دار البلدية واذا لم يكن للبلدية دار خاص فهذه النفقات تكون حينئذ لاستئجار بناية او ردهة لاجتماع البلدية فيها. 2- ايفاء الديون الواجب دفعها. 3- نفقات ادارة البلدية ورواتب موظفيها. 4- النفقات اللازمة لصيانة الشوارع وانارتها وتنظيفها 5- النفقات اللازمة لوضن خطط تقويم الشوارع وترميمها والمحافظة على هذه الخطط. 6- بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية 7- النفقات التي يقضي بها تطبيق المادة 40 من هذا المرسوم الاشتراعي وبالاجمال كل النفقات التي يضعها على عاتق البلدية قانون او نظام. تعد اختيارية جميع النفقات غير المنصوص عليها في هذه مادة.

المادة 112 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/112/